القائمة الرئيسية

الصفحات


سنن العيد


العيد شعيرة من شعائر الإسلام سمي عيدا لتكرره، ليس للمسلمين إلا عيدين في السنة عيد الفطر والأضحى، يشرع فيه ما يلي :



1- التكبير، ويبدأ من غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير هي " الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد "، وينبغي للمسلم أن يرفع صوته بالتكبير في الأسواق والمساجد وجميع الأماكن، ولا ترفع النساء النساء أصواتهن بذلك.

 قال الشافعي : فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المساجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبير لا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى وبعد الغدو حتى يخرج الإمام للصلاة ثم دعوا التكبير.


2- الإفطار قبل الخروج للمصلى، فعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ يأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. 


3- التجمل والتطيب، قال الشافعي : وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد الجمعة والعيدين ومحافل الناس ويتنظف ويتطيب.


4- الاغتسال لصلاة العيد، فقد كان عليا رضى الله عنه يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم قال الشافعي : وأستحب هذا كله وليس من هذا شيء أوكد من غسل الجمعة.


5- المخالفة، وهي أن يذهب الرجل من طريق ويرجع من طريق آخر فقد كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يومُ عيدٍ خَالَفَ الطَّريقَ. رواه البخاري. 

قال النووي :قَوْله: ((خَالَفَ الطَّريقَ)) يعني: ذَهَبَ في طريقٍ، وَرَجَعَ في طريقٍ آخَرَ. 


6- صلاة العيد، وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، وقيل أنها سُنة، وقيل أنها فرض كفاية، وقيل أنها فرض عينٍ من تركها فهو آثم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين، قال : وإذا فاتت الإنسان سقطت لأنها كالجمعة والجمعة إذا فاتت الإنسان سقطت لكن وجبت عليه صلاة الظهر، أما صلاة العيد فليس لها صلاة مفروضة غير صلاة العيد، وذهب بعضهم إلى أنه يسن قضاؤها فإذا أتى الإنسان صلاة العيد والإمام يخطب صلى العيد على الصفة التي صلاها الإمام، يكبر الإمام سبعاً بعد الإحرام وخمسا بعد تكبيرة القيام، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة "ق" وفي الثانية يقرأ الفاتحة وسورة القمر فعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقُلْتُ بِـ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}، وَ{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}.

أو بسورة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، كل ذلك واردٌ عن النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.


7- إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة أقيمت صباة العيد وصلاة الجمعة أيضاً، لكن من حضر صلاة العيد مع الإمام إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلى ظهراً.


8- ليس هناك نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجد، بدليل منع الحيض منه، فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبتت له أحكام المسجد، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". 

وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد.


قال ابن عثيمين : والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه، ومن جلس لا ننكر عليه. انتهى


9- التهنئة، يهنئ الناس بعضهم بعض، فعن محمد بن زياد قال ‏‏: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا إذا ‏رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنكم. إسناده جيد. ولا مانع من قول غيرها : كمبارك عليكم ‏العيد ، وجعلكم الله من عواده وغيرها مما جرت به عادة الناس بالتهنئة بالعيد ، إذ ‏المقصود منها التودد وإظهارالسرور.


 والله أعلم.


شارك الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة للجميع. 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع