القائمة الرئيسية

الصفحات

 



الحيض


هو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا، ومحيضاً فهي حائض إذا جرى دمها.


والحيض لغة : السيلان، كما يقال حاض الوادي إذا سال.


وشرعاً : دم طبيعي يُرخيه الرحم يعتاد كل امرأة بالغة في أوقات معلومة.


قال الأطباء :

الدورة الطمثية (الحيض) تستغرق ثمانية وعشرين يوماً يبـدأ من اليوم الأول من النزيف في أول أيام الدورة، وفي اليوم الخامس عندما يتوقف النزيف تبدأ كرات دقيقة في النمو بفعل تنشيط الهرمونات المنطلقة من الغدة النخامية الموجودة داخل المخ.


أما في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية فيكون الرحم قد أعدّ نفسه لاستقبال بيضة مخصبة للحمل وينخفض مستوى الهرمونات عما كان عليه في بداية الدورة ويحل محلها هرمون الجعرون وترتفع نسبة الهرمون، ويبقى في حدوث الحمل بينما تنخفض النسبة اذا لم يحدث حمل، ويتقاطر الدم داخل الرحم فيحدث الطمث (الحيض)، أما اذا وقع الحمل فلا يحدث الحيض.


والأصل في الحيض الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض....)[البقرة]


وأما السنة فمستفيضة، وإجماع العلماء عليه وعلى أحكامه في الجملة.


الاستحاضة


هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، ويخرج نتيجة ورم أو التهاب أو غير ذلك من الأمراض في الرحم أو في عُنُق الرحم أو في المهبل، وقد يكون خروجه بسبب تناول شيء من العقاقير والحبوب، أو حالات نفسية.


عن عائشة -رضي الله عنها- أن فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تُستحاض فقال لها رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إن دم الحيض دمٌ أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.


وفي حديث أسماء بنت عُمَيس عند أبي داود (ولتجلس في مِرْكَن فإذا رأت صُفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غُسلاً واحداً، وللمغرب العشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا، وتوضأ فيما بين ذلك)


الأحكام التي تؤخذ من الحديثين السابقين :


  • إذا أصيبت المرأة بالاستحاضة وأطبق عليها الدم فإنها تميز أيام حيضها بأن دم الحيض دمٌ أسود له رائحة نتنة، بينما دم الاستحاضة أحمر مشرق.
  • المستحاضة تمسك عن الصلاة في الأيام التي يكون فيها الدم أسود نتن، فإذا تغير الدم من الأسود إلى الحمرة فذلك علامة طهرها من الحيض، فتتوضأ وتصلي لأنها أصبحت طاهرة.
  • الاستحاضة ليس لها أحكام الحيض كترك الصلاة والصيام والجماع، وإنما هو دمٌ ناتج عن مرض تكون المرأة معه طاهرة تفعل كل ما تفعله النساء الطاهرات من الحيض.
  • تغتسل المستحاضة لكل صلاتين غسلا واحدا، فالظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والفجر بغسل.
  • تتوضأ المستحاضة لكل صلاة لأنها في حكم من حدثه دائم لا ينقطع.
  • من به حدث دائم كالاستحاضة أو سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه فعليه أن يغسل النجاسة وجوباً ومحلها ويتوضأ لكل صلاة إن خرج شيء.


إذا كانت المستحاضة لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها؛ لأن العادة أقوى من غيرها فعن عائشة -رضي الله عنها- أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الدم، فقال (امكثي قدر ما تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي) فكانت تغتسل لكل صلاة. متفق عليه

فإن لم تعلم عادتها عملت بالتمييز الصالح، بأن يكون دم الحيض أسود ثخين نتن، فإن لم يكن لها تمييز صالح فتجلس غالب الحيض.


اختلف العلماء في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة، فذهب جمهور العلماء، وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، وغيرهم إلى أنه لا يجب لكل صلاة استصحاباً للبراءة الأصلية، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل بأنه ليس فيها شيء ثابت، بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد، أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن كما في حديث عائشة المتفق عليه (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)


وأما حديث عائشة السابق أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، فلا حجة فيه؛ لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك، بل قال (امكثي قدر ما تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي)، مع ما في ذلك من المشقة العظيمة، والشريعة سمحة سهلة، قال تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ...)[الحج]

وقال تعالى ذكره ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج...)[المائدة]


وذهب بعضهم إلى وجوبه عملاً بالأحاديث الواردة في بعض السنن، والقول الأول أرجح.


قال ابن تيمية : والغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب، بل الواجب عليها -أي المستحاضة- أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس، كما هو مذهب الجمهور، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد.


إذا زادت العادة أو تقدمت أو تأخرت، فالمشهور عند الإمام أحمد أن ما تكرر ثلاثا فهو حيض ويصير عادة لها، وقيل في رواية عنه أنها تصير عادة لها من غير تكرار، وهو اختيار ابن تيمية وغيره.


أقل الحيض وأكثره


الصواب لا حد لأقل الحيض ولا أكثره، فما دام الدم موجودا فهو دم حيض على صفته، وما دام النقاء طهر.


قال ابن باز -رحمه الله- : الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستًا أو سبعًا هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت فهي استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كان خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة وتستمر عليها، وإن نقصت طهرت تطهرت بعد ذلك، فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص قد تكون ستًا وسبعًا وقد تزيد يومًا تنقص يومًا، فالمؤمنة تجلس ما ترى من الدم ولو زادت العادة أو نقصت على الصحيح تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها حتى تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، متى زادت على خمسة عشر فإنها تعتبرها استحاضة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة، وتستمر عليها سواءً كانت ستًا أو سبعًا أو ثمانًا أو عشرًا، لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الشهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر. نعم.


هذا والله أعلم

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اكتب تعليقك هنا

التنقل السريع