القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم الدخول على غير المحارم

 🍂🍃🍂🍃🍂🍃


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


 الدخول على غير المحارم

          ⬇

⏪ لايجوز الدخول على القريبات من النساء غير المحارم، وهن كغيرهن من الأجنبيات، ويجب عليهن أن يحتجبن من قريبهن غير المحرم، وعليهن ستر جميع بدنهن عنه، وقد أوجب الله تعالى الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها. 

◼قال تعالى: *{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}* [النور : 30، 31]    
 
◼وقال الله- عز وجل- في كتابه العظيم في سورة الأحزاب: *{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}* [الأحزاب: من الآية53] 

▪وفي الصحيحين عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: *«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ  الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»*  

والمراد بالحمو هنا: *أخو الزوج أو أقاربه غير آبائه وأبنائه.* 

▪وفي البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: *«لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»* فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: *«ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»

⁉ *فما بالك بالذي يصافح النساء الأجنبيات عنه أو يتحدث معهن كصديقات عبر قنوات التواصل؟!!!* 

لا يجوز مصافحة النساء الأجنبيات 

▪ففي مسند أحمد عن أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ رضي الله عنها قالت: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَلَقَّنَنَا: " فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ " . قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْنَا. قَالَ: " إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ، قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ "

فدل ذلك على أنه لا يجوز، والمسلمون يتأسون به ﷺ في ذلك.

▪وقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: "وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُه يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ"
 رواه البخاري.   

 ▪وفي صحيح مسلم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ،  فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ  زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ»
 
⤵قال الإمام النووي: 
"معنى الحديث: أن ابن  آدم قُدِّر عليه نصيب من الزنى، فمنهم من يكون زناه حقيقيًّا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازًا بالنظر الحرام، أو الاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يُقَبِّلها".  

وهذا هو (اللمم) . كما جاء في التفسير عن ابن عباس
  رضي الله عنهما في قوله تعالى: *{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ}* فسره بهذا الحديث.

▪وعن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُم بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»
 
↕قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:

فالعادات التي تخالف الشرع يجب تركها ولو كانت قديمة، *وليس للزوج أن يسمح لزوجته أن تكشف لأخيه أو لعمه أو لابن عمه، لا بل عليها التستر والحجاب؛ لأنه فتنة والوجه من أعظم الفتنة، فعليها التستر ولو كانت عادة، يجب الحجاب ويجب على أخي الزوج أن لا يرضى بهذا، ما يرضى بالمعصية، يجب عليه غض البصر وأن يساعد أخاه على تحجب المرأة، وأن تتحجب عن أخيه وعن عمه وعن ابن عمه وعن خاله وابن خاله، وهكذا زوج الأخت، لا تكشف له أخت زوجته، بل تحجب عنه، وهو لا ينظر إليها بل يغض البصر ولا يرضى بأن تكشف له؛ لأن المسلمين مأمورون بالتعاون على البر والتقوى، مأمورون <بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالرجل ينهى زوجة أخيه أن تكشف له ويغض بصره، والرجل ينهى أخت زوجته أن تكشف له ويغض بصره، ويتعاون معهم على البر والتقوى، لا يفرح بالمعاصي، ولا يطالب بأن تكشف له؛ لأن هذا من أسباب الفتن، ولو كان عادات قديمة، فالعادات يعالجها الشرع والشرع يحكمها، ولا تحكم الشرع هي، بل الشرع هو الحاكم على الجميع في العادات وغير العادات.

 نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اهـ 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

3 تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اكتب تعليقك هنا

التنقل السريع